Skip to content

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم كتاب الطلاق فصل في التعليق بالماضي

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ابن قدامة

Printed page ٤٧١

الْخُلع بِشَهْرٍ وَسَاعَةٍ، صَحَّ الْخُلْعُ، وَلَمْ يَقَعِ الطَّلاقُ.

فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي، طَلَقَتْ في الْحَالِ.

فَإِنْ قَالَ: بَعْدَ مَوْتِي، أَوْ مَعَ مَوْتِي، لَمْ تَطْلُقْ.

وَلَوْ تَزَوَّجَ بِأَمَةِ أَبِيهِ، ثُمَّ قَالَ: إذَا مَاتَ أَبِي، فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَإذَا اشْتَرَيْتُكِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ، أَوِ (١) اشْتَرَاهَا، لَمْ تَطْلُقْ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَطْلُقَ.

فَإِنْ قَالَ الأَبُ: إذَا مِتُّ، فأَنْتِ حُرَّةٌ، وَقَالَ الِابْنُ: إذَا مَاتَ أِبِي، فأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَاتَ الأَبُ، وَقَعَ الطَّلاقُ وَالْعِتْقُ مَعاً.

* * *