Skip to content

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم كتاب الصداق باب الخلع

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ابن قدامة

Printed page ٤٥٣

تَزَوَّجَهَا فَوُجِدَتِ الصِّفَةُ، وَقَعَ الطَّلاقُ -نَصَّ عَلَيْهِ-.

فَإِنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ عِتْقاً، فَهَلْ تَنْحَلُّ الصِّفَةُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وُيخَرَّجُ في الطَلاقِ أَنْ تَنْحَلَّ الصّفَةُ كَالْعِتْقِ، وَهُوَ اخْتيَارِ أَبِي (١) الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ.

فَأَمَّا إِنْ عَادَ فتَزَوَّجَهَا قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ، عَادَتِ الصِّفَةُ، رِوَايَةً وَاحِدَةً.

فَصْلٌ: إذَا قَالَ الزَّوْجُ: خَالَعْتُكِ بِأَلْفٍ، فَأَنْكَرَتْ، أَوْ قَالَتْ لَهُ: إِنَّمَا (٢) خَالَعْتَ ضَرَّتِي، أَوْ إِنَّمَا خَالَعْتَ غَيْرِي بِأَلْفٍ في ذِمَّتِهِ، بَانَتْ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا.

فَإذَا اخْتَلَفَا في قَدْرِ الْعِوَضِ، أَوْ في عَيْنِهِ، أَوْ في تَعْجِيلِهِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا، وَقَالَ الْقَاضِي: يَتَخَرَّجُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الزَّوْجِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَتَحَالَفَا، وَيَرْجِعَ إِلَى مَهْرِهَا.

* * *