Skip to content

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم كتاب الصداق [باب. . .]

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ابن قدامة

Printed page ٤٣٦

وَإذَا تَزَوَّجَها عَلَى عَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ، فَلَهَا أَحَدُهُمْ بِالْقُرْعَةِ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لا يَصِحُّ.

وَكَذَلِكَ يَخْرُجُ إذَا أَصْدَقَهَا قَمِيصًا مِنْ قُمْصَانِهِ، أَوْ دَابَّةً مِنْ دَوَابِّهِ.

وَإِنْ تَزَوَّجَها عَلَى عَبْدٍ مُطْلَقٍ، لَمْ يَصِحَّ، وَقَالَ الْقَاضِي: يَصِحُّ، وَلَهَا الْوَسَطُ، وَهُوَ. . . (١)، وَالصَّحِيحُ أَنَّه لا يَصِحُّ، فَإنْ جَاءَهَا بِقِيمَتِهِ، أَوْ تَزَوَّجَهَا بِعَبْدٍ مَوْصُوفٍ، فَجَاءَهَا بِقِيمَتِهِ، فَقَالَ الْقَاضِي: يَلْزَمُهَا قَبُولُهُ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لا يَلْزَمُها.

وَإذَا زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ بَأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، صَحَّ، وَلَزِمَ ذِمَّةَ الِابْنِ، فَإِنْ كَانَ الِابْنُ مُعْسِرًا، فَهَلْ يَضْمَنُهُ لَهُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَإذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ، أَوِ ارْتَدَّ، فَهَلْ يَرْجِعُ عَلَيْهَا (٢) بِنِصْفِ الصَّدَاقِ في الطَّلاقِ في الرِّدَّةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَيَجِبُ الْمُسَمَّى بِالدُّخُولِ أَوِ الْخَلْوَةِ في النِّكَاحِ الْفَاسِدِ.

وَعَنْهُ: يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ.

* * *