Skip to content

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم كتاب الوقف فصل في الهبة

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ابن قدامة

Printed page ٣٨٢

وَلا يَصِحُّ هِبَةُ الْمَجْهُولِ، وَلا مَا لا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ، وَلا الْمَبِيعُ غَيْرُ الْمُتَعَيِّنِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَلا يَجُوزُ تَعْلِيقُها عَلَى الشُّرُوطِ، وَتَصِحُّ هِبَةُ الْمُشَاعِ.

وَإذَا شَرَطَ في الْهِبَةِ ثَوَابًا (١ مَعْلُومًا، كَانَتْ بَيْعًا.

عَنْهُ: يَغْلِبُ فيها حُكْمُ الْهِبَةِ، وَإِنْ شَرَطَ فِيهَا ثَوَابًا (١) مَجْهُولًا، بَطَلَتْ في قَوْلِ الْقَاضِي.

وَعَنْ أَحْمَدَ ﵀ ما يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ، فَعَلَى هذِهِ يُعْطِيهِ مَا يُرْضِيهِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَلِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ.

فَإِنْ قَالَ: وَهَبْتُكَ هذِهِ الدَّارَ سَنَةً، أَوْ يَشْرُطُ أَلَّا يَبيعَها، لَمْ يَصِحَّ.

* * *