عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
Printed page ٢٨٨
وَإِنْ وَطِئَهَا، وَلَمْ يَدَّعِ شُبْهَةً، لَزِمَهُ الْحَدُّ وَالمَهرُ (١)، وَالْوَلَدُ مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ.
* * *
وَإِنْ وَطِئَهَا، وَلَمْ يَدَّعِ شُبْهَةً، لَزِمَهُ الْحَدُّ وَالمَهرُ (١)، وَالْوَلَدُ مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ.
* * *