عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم
Printed page ١٠٥
وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ، وَعَجَزَ عَنِ الرّكُوعِ وَالسُّجُودِ، صَلَّى قَائِماً، فَأَوْمَى (١) بِالرُّكُوعِ، وَجَلَسَ (٢) فَأَوْمَى بِالسُّجُودِ.
وَتَجُوزُ صَلاةُ الْفَرْضِ عَلَى الرَّاحِلَةِ لأَجْلِ التَّاَذِّي بِالْمَطَرِ وَالْوَحَلِ.
وَهَلْ تَجُوزُ لأَجْلِ الْمَرَضِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.
* * *