Skip to content

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم كتاب الصلاة باب صلاة ذوي الأعذار

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

ابن قدامة

Printed page ١٠٥

وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ، وَعَجَزَ عَنِ الرّكُوعِ وَالسُّجُودِ، صَلَّى قَائِماً، فَأَوْمَى (١) بِالرُّكُوعِ، وَجَلَسَ (٢) فَأَوْمَى بِالسُّجُودِ.

وَتَجُوزُ صَلاةُ الْفَرْضِ عَلَى الرَّاحِلَةِ لأَجْلِ التَّاَذِّي بِالْمَطَرِ وَالْوَحَلِ.

وَهَلْ تَجُوزُ لأَجْلِ الْمَرَضِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

* * *