Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ١٨٣

(و) يسن (الرداء) لفعله ﷺ (١).

(ولا بأس بلبس الفراء) بكسر الفاء ممدودًا، جمع فرو، وبغير (٢) هاء. قاله الجوهري (٣)، وأثبتها ابن فارس (٤)، ويدل له الحديث الآتي (إذا كانت) الفراء (من جلد مأكول، مذكى، مباح (٥)، وتصح الصلاة فيها) كسائر الطاهرات.

وتقدم في الآنية: يحرم لبس جلود السباع، وأنه يباح دبغ جلد (٦) نجس بموت، واستعماله بعده في يابس (ولا تصح) الصلاة (في غير ذلك) أي: غير