Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ١٦٨

ثبت في حق غيره، ما لم يقم دليل على اختصاصه به. والحكة قال في "المبدع": بكسر الحاء: الجرب.

(و) يباح لبس الحرير (لقمل) لما روى أنس "أن عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ والزبيرَ شكيَا إلى النَّبيِّ ﷺ القملَ فرخصَ لهما في قميص الحرير، فرأيتُهُ عليهِما في غزاةٍ" رواه البخاري (١). وظاهره: ولو لم يؤثر لبسه في زواله.

(و) يباح لبس الحرير لـ (ــمرض) ينفع فيه لبس الحرير، على ظاهر كلامه في "المبدع"، قياسًا على الحكة، والقمل.

(و) يباح لبس الحرير (في حرب مباح، إذا تراءَى الجمعان إلى انقضاء القتال، ولو) كان لبسه (لغير حاجة) لأن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء، وذلك غير مذموم في الحرب.

(و) يباح لبس الحرير (لحاجةٍ، كبطانة بيضة) أي: خوذة (ودرع، ونحوه) كجوشن. قال ابن تميم: من احتاج إلى لبس الحرير لحر، أو برد، أو تحصن من عدو، ونحوه، أبيح. وقال بعض أصحابنا: يجوز مثل ذلك من الذهب، كدرع مموه به لا يستغنى عن لبسه، وهو محتاج إليه.

(و

يحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل)

من اللباس من حرير، أو منسوج بذهب، أو فضة، أو مموه بأحدهما، لقوله ﷺ "وحرِّم على ذكورِها" (٢).