كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
(و) يكره في الصلاة (التلثم على الفم، والأنف) روي ذلك عن ابن عمر (١)، ولقوله ﷺ: "أمرتُ أن أسجدَ على سبعة أعظمٍ" متفق عليه (٢).
(ولف الكم بلا سبب) لقوله ﷺ: "ولا أكفُّ شعرًا، ولا ثوبًا" متفق عليه (٣)، زاد في "الرعاية": وتشميره.
(و) يكره (شد الوسط) بفتح السين (بما يشبه شد الزنار) بضم أوله، لنهي النبي ﷺ "عن التشبه بأهل الكتابِ" رواه أبو داود (٤). (ولو) كان شد الوسط بما يشبه شد الزنار (في غير صلاة، لأنه يكره التشبه بالكفار كل وقت) لما تقدم (قال الشيخ (٥): التشبه بهم) أي: الكفار (منهي عنه إجماعًا) لما تقدم (وقال: ولما صارت العمامة الصفراء، والزرقاء، من شعارهم حرم لبسها) اهـ.
(ويكره شد وسطه على القميص، لأنه من زي اليهود) نقله حرب، وظاهر ما قدمه في "الإنصاف": لا يكره (ولا بأس به) أي: بشد الوسط بمئزر،