ووي أن النَّبيَّ ﷺ "حين رأى بعضَ أصحابه يمشي بين الصفيْنِ يختالُ في مشيَتِهِ قال: إنها لمشيةُ يبغضُها الله إلا في هذا الموطنِ" (١) وذلك لأن الخيلاء غير مذموم في الحرب.
(فإن أسبل ثوبه لحاجة، كستر ساق قبيح من غير خيلاء أبيح) قال أحمد في رواية حنبل: جر الإزار، وإسبال الرداء في الصلاة، إذا لم يرد الخيلاء، فلا بأس (ما لم يرد التدليس على النساء) فإنه من الغش، وفي الخبر: "من غشّنَا فليس منَّا" (٢).
(ومثله) أي: مثل التدليس بإسبال ثوبه لستر ساق قبيح، (قصيرة (٣) اتخذت رجلين من خشب، فلم تعرف) ذكره في "الفروع" توجيهًا.
(ويكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه) نص عليه (وتحت كعبه بلا حاجة) وعنه: "ما تحتهما فهو في النار" للخبر (٤)، فإن كان لحاجة كقبح ساقه، فلا.