Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ١٧٤

(ولو) كان الأحمر المصمت (بطانة) وخرج بالمصمت ما فيه حمرة وغيرها، فلا يكره، ولو غلب الأحمر، وعليه يحمل لبسه الحلة الحمراء، أو البرد الأحمر.

(و) يكره للرجل أيضًا لبس (طيلسان، وهو المقور) على شكل الطرحة، يرسل من فوق الرأس؛ لأنه يشبه لبس رهبان الملكيين من النصارى، وأما المدور فهو غير مكروه، بل ذكر استحبابه. وقد ذكرت كلام السيوطي فيه في "حاشية المنتهى" (١).

(وكذا معصفر) فيكره للرجل، لما روى علي قال: "نهاني رَسُولُ اللهِ ﷺ عن التختمِ بالذهبِ، وعن لباسِ القَسِّي، وعن القراءةِ في الركوعِ والسجودِ، وعن لباسِ المعصفَرِ" رواه مسلم (٢) (إلا في إحرام، فلا يكره) للرجل لبس المعصفر، نص عليه، ويباح للنساء، لتخصيص الرجل بالنهي.

(و

يكره المشي في نعل واحدة)

بلا حاجة، (ولو يسيرًا سواء كان في