كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
نطاقان (١). وأطلق في "المبدع" و"التنقيح" و"المنتهى": أنه يكره لها شد وسطها.
(وتقدم: لا تضم) المرأة (ثيابها) حال قيامها، لأنه تبين به تقاطيع بدنها، فيشبه الحزام.
(ولا بأس بالاحتباء مع ستر العورة) لما تقدم (٢) من مفهوم قوله ﷺ: "ليسَ على فرجهِ منه شيء".
(ويحرم) الاحتباء (مع عدمه) أي: عدم ستر العورة، لما فيه من كشف العورة بلا حاجة (وهو) أي: الاحتباء (أن يجلس ضاما ركبتيه إلى نحو) أي: جهة (صدره، ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه، ثم يشده، فيكون) المحتبي (كالمعتمد عليه، والمستند إليه) أي: الثوب الذي احتبى به.
(ويحرم، وهو) أي: الإسبال (كبيرة) للوعيد عليه الآتي بيانه في الخبر (إسبال شيء من ثيابه، ولو عمامة خيلاء) لقوله ﷺ: "من جر ثوبه خيلاءَ لم ينظر اللهُ إليهِ" متفق عليه (٣). وحديث ابن مسعود: "من أسبَل إزارَهُ في صلاتهِ خيلاءَ، فليسَ من الله في حلٍّ، ولا حرام" رواه أبو داود (٤) (في غير حرب) لما