كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
إصلاح الأخرى، أو لا) لقوله ﷺ: "لا يمشي أحدكُم في نعلٍ واحدةٍ" متفق عليه (١) من حديث أبي هريرة. ولمسلم: "إذا انقطعَ شِسْعُ نعلِ أحدِكم، فلا يمشي في الأخرَى حتّى يصلِحَها" (٢). ورواه أيضًا من حديث جابر (٣)، وفيه: "ولا خف واحد". ومشى علي في نعل واحدة، وعائشة في خف واحد، رواه سعيد (٤).
(و
يكره) المشي (في نعلين مختلفين)
كأن يكون أحدهما أصفر، والآخر أحمر (بلا حاجة) لأنه من الشهرة.
(ويسن استكثار النعال) لحديث مسلم عن جابر مرفوعًا: "استكثِرُوا من النعالِ، فإن أحدكم لا يزالُ راكبًا ما انتَعَلَ" (٥). قال القاضي: يدل على ترغيب اللبس للنعال، ولأنها قد تقيه الحر والبرد والنجاسة.
(و) يسن (تعاهدها عند أبواب المساجد) لقوله ﷺ في حديث أبي سعيد: "فإذا جاء أحدُكم المسجدِ فليلقبْ نعليْه، ولينظرْ فيهما، فإن رأى