(وإن اقتصرت على ستر ما سوى وجهها، كأن صلت في درع، وخمار، أجزأها) قال أحمد (١): اتفق عامتهم على الدرع، والخمار، وما زاد فهو خير وأستر، ولأنها سترت ما يجب عليها ستره. فاكتفي به.
(ولا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة) واليسير هو الذي (لا يفحش في النظر عرفًا) ويختلف الفحش بحسب المنكشف، فيفحش من السوأة ما لا يفحش من غيرها (بلا قصد) لقول عمرو بن سلمة الجرمي قال: "انطَلَقَ أبي وافِدًا إلى النَّبيِّ ﷺ في نفر من قومه، فعلمهُم الصلاةَ، وقال: يؤمّكُم أقرؤكُم، فكنتُ أقرأهم فقدموني، فكنتُ أؤمُّهم وعليَّ بردةٌ لي صفراء صغيرة، فكنت إذا سجدتُ انكشفتْ عني، فقالتْ أمرأةٌ من النساء: واروا عنا