وعن جابر قال: "كنا ننزعُه عن الغلمَانِ، ونتركُه على الجوَارِي" رواه أبو داود (١).
وشقق عمر، وابن مسعود، وحذيفة، "قُمُص الحرير على الصبيان" رواه الخلال (٢).
ويتعلق التحريم بالمكلفين بتمكينهم من الحرام، كتمكينهم من شرب الخمر، وكونهم محلا للزينة مع تحريم الاستمتاع بهم، أبلغ في التحريم.
(وصلاته) أي: الصبي (فيه) أي: في المحرم عليه لبسه (كصلاته) أي: الرجل، فلا تصح.
قلت: قد تقدم أن محل بطلان صلاة الرجل فيه، إذا كان عالمًا، ذاكرًا على المذهب، وعلى هذا فينبغي هنا الصحة، لأن النهي عائد على إلباسه، وتمكينه، وهو خارج عن الصلاة وشروطها (٣).