Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ١٥٦

(وتوسيعه قصدًا) أي: باعتدال من غير إفراط، فلا تتأذى اليد بحر، ولا برد، ولا يمنعها خفة الحركة والبطش. قال ابن القيم (١): وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال، التي هي كالأخراج، وعمائم كالأبراج، فلم يلبسها ﷺ هو، ولا أحد من أصحابه، وهي مخالفة لسنته، وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء.

(و) يحسن (قصر كم المرأة) قال ابن حمدان: دون رؤوس أصابعها (وتوسيعه من غير إفراط.

ويكره لبس ما يصف البشرة) أي: مع ستر العورة بما يكفي في الستر، لما تقدم أول الباب، ويأتي (للرجل والمرأة، ولو في بيتها) نص عليه (إن رآها غير زوج، أو سيد تحل له) قال في "المستوعب": يكره للرجل، والمرأة لبس الرقيق من الثياب، وهو ما يصف البشرة غير العورة، ولا يكره ذلك للمرأة إذا كان لا يراها إلا زوجها، ومالكها. وصحح معناه في "الرعاية". وظاهر ما قدمه في "شرح المنتهى": يكره مطلقا.

(ولا يجزئ) ما يصف البشرة (كفنًا لميت) لأنه غير ساتر (ويأتي) في الجنائز.

(ويكره للنساء لبس ما يصف اللين، والخشونة، والحجم) لما روي عن أسامة بن زيد قال: "كساني الرسولُ ﷺ قبطيةً كثيفةً، كانتْ مما أهدَى له دحيةُ الكَلبيُّ، فكسوتُها امرأتي فقال ﷺ: ما لكَ لا تَلبَسُ القبطِيّة؟ قلت: