(قال جمع: وكفيها) واختاره المجد، وجزم به في "العمدة" و"الوجيز"، لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾(١) قال ابن عباس، وعائشة: "وجهها وكفيها" رواه البيهقي (٢)، وفيه ضعف. وخالفهما ابن مسعود (٣).
(وهما) أي: الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها) أي: الصلاة (باعتبار النظر، كبقية بدنها) لما تقدم من قوله ﷺ: "المرأة عورة" (٤).
(ويسن لرجل، والإمام أبلغ) أي: آكد، لأنه يقتدى به، وبين يدي المأمومين، وتتعلق صلاتهم بصلاته (أن يصلي في ثوبين) ذكره بعضهم إجماعًا، قال ابن تميم وغيره: (مع ستر رأسه) بعمامة وما في معناها، لأنه ﷺ كان كذلك يصلي، قاله المجد في "شرحه"، وقال إبراهيم: كانوا يستحبون إذا وسع الله عليهم أن لا يصلي أحدهم في أقل من ثوبين.