Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ١٤٠

قال، وظاهره صحة صلاته عنده. وقد روى ابن خزيمة في صحيحه عن جابر مرفوعًا: "ثلاثةٌ لا تقبلُ لهم صلاةٌ، ولا تصعدُ لهم حسنةٌ: العبدُ الآبقُ، حتى يرجع إلى موالِيهِ فيضع يَدَهُ في أيديهم، والمرأةُ الساخِطُ عليها زوجُها، والسكرانُ حتى يصحُو" (١).

(و

من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا،

ولم يقدر على غسله، صلى فيه وجوبًا) لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة، لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته، ووجوب الستر في الصلاة وغيرها، فكان تقديم الستر أهم (وأعاد) ما صلاه في الثوب النجس وجوبًا؛ لأنه قادر على كل من حالتي الصلاة عريانًا، ولبس الثوب النجس فيها، على تقدير ترك الحالة الأخرى، وقد قدم حالة التزاحم آكدهما.