Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل لا بأس بلبس الحبرة والأصواف والصلاة عليها

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ١٨٥

(ولا بأس بلبس الحبرة) بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة، قال في "الشرح": وهي التي فيها حمرة وبياض، روى أنس، قال: "كان أحب الثياب إلى الرسول ﷺ أن يلبسها الحِبَرَة" متفق عليه (١).

(و) لا بأس بلبس (الأصوافِ، والأوبارِ، والأشعار، من حيوان طاهر، حيًا كان أو ميتًا) لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ (٢) ولحديث مسلم عن عائشة قالت: "خرج النَّبيُّ ﷺ ذات غداة، وعليه مِرطٌ مُرَجَّلٌ (٣) من شعر أسود" (٤).

(وكذا) تباح (الصلاة عليها، وعلى ما يعمل من القطن، والكتان، وعلى الحصر) وغيرها من الطاهرات، لما في حديث أنس مرفوعًا قال: "ونُضِح بساط لنا، فصلى عليه" (٥) صححه الترمذي، قال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، من أصحاب النَّبيِّ ﷺ، ومن بعدهم، لم يروا بالصلاة على البساط، والطنفسة بأسًا.