كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
حائضٍ إلا بخمار" (١).
(و) كذا عورة (خنثى مشكل) له عشر سنين فأكثر، لأنه لم تتحقق أنوثيته، فلم يجب عليه ما زاد على ذلك بالاحتمال.
(ويستحب استتارهن) أي: الأمة، وأم الولد، والمعتق بعضها، والمدبرة، والمكاتبة، والمعلق عتقها على صفة، والحرة المراهقة، والمميزة، والخنثى المشكل (كالحرة البالغة احتياطًا).
قال في "المبدع": في الأمة، يسن ستر رأسها في الصلاة. وقال في "شرح الهداية": والاحتياط للخنثى المشكل أن يستتر كالمرأة. وعلم مما سبق، أن السرة والركبة ليستا من العورة، بل العورة ما بينهما، لحديث عمرو بن شعيب، وتقدم. وحديث أبي أيوب أن النَّبيَّ ﷺ قال: "أسفلُ السرَّةِ وفوق الركبتينْ من العورَةِ" رواه أبو بكر (٢)، ولأنهما حدا العورة فلم يكونا منها.
(وابن سبع) وخنثى له سبع سنين (إلى عشر) سنين (عورته الفرجان فقط) لأنه دون البالغ.
(والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة، حتى ظفرها، وشعرها) لقول النَّبيِّ ﷺ: "المرأةُ عورةٌ" رواه الترمذي (٣) وقال: حسن صحيح.