Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ١٢٧

(و) عورة (الأمة ما بين السرة والركبة) لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا قال: "إذا زوجَ أحدُكم عبدَه أمتَه أو أجيرَه، فلا ينظرْ إلى شيءٍ من عورتِهِ، فإن ما تحتَ السرةِ إلى ركبتِه عورةٌ" رواه أحمد، وأبو داود (١)، يريد به الأمة، فإن الأجير، والعبد، لا يختلف حاله بالتزوبج وعدمه، وكان عمر ينهى الإماء عن التقنع، وقال: "إنما القناعُ للحرائرِ" (٢) واشتهر ذلك ولم ينكر، فكان كالإجماع.

(وكذا أم ولد، ومعتق بعضها، ومدبرة، ومكاتبة، ومعلق عتقها على صفة) فعورتهن: ما بين السرة والركبة، لبقاء الرق فيهن، والمقتضي للستر بالإجماع هو الحرية الكاملة، ولم توجد، فبقين على الأصل.

(و) كذا عورة (حرة مراهقة، ومميزة) لمفهوم حديث: "لا يقبلُ اللهُ صلاةَ