كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
Printed page ٢/ ١٥٤
(ولا يكره ما بين ذلك) أي: بين نصف الساق وفوق الكعب.
(ويجوز للمرأة زيادة ذيلها على ذيله) أي: الرجل (إلى ذراع، ولو من نساء المدن) لحديث أم سلمة قالت: "يا رسول الله كيف تصنعُ النساءُ بذيولهنَّ؟ قال: يرخينَ شبرًا، قالت: إذن تنكشفُ أقدامُهنَّ، قال: فيرخينَه ذِراعًا لا يزدنَ عليْهِ" رواه أحمد، والنسائي، والترمذي (١) وحسنه.
والظاهر: أن المراد بذراع اليد، وهو شبران، لما في سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال: "رخصَ النَّبيُّ ﷺ لأمهاتِ المؤمنين شبرًا، ثم استزدنه فزادَهُنَّ شبرًا" (٢).
(ويحسن) وقال في "الإنصاف"، عن جماعة من الأصحاب: يسن. وجزم به في "شرح المنتهى" (تطويل كم الرجل إلى رؤوس أصابعه، أو أكثر يسيرًا)، لحديث أسماء بنت يزيد قالت: "كانت يدُ كمِّ قميصِ النَّبيِّ ﷺ إلى