كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
قال: "أحلَّ الحريرُ والذهبُ للإناثِ من أمتِي، وحرِّم على ذكورِها" (١).
(ويحرم كتابة مهرها فيه) أي: في الحرير في الأقيس، قاله في "الرعاية الكبرى" واختاره ابن عقيل، والشيخ تقي الدين (٢) (وقيل: يكره) قال في "التنقيح": وعليه العمل. قال في "تصحيح الفروع": لو قيل بالإباحة لكان له وجه.
(ويباح حشو الجباب، و) حشو (الفرش به) أي: بالحرير، لأن ذلك ليس بلبس له. ولا افتراش، وليس فيه فخر، ولا عجب، ولا خيلاء.
(ولو لبس ثيابًا في كل ثوب) من الحرير (قدر يعفى عنه) من سجف، أو رقاع ونحوها (ولو جمع) ما فيها من الحرير (صار ثوبًا، لم يكره) ذلك، لأن كل ثوب يعتبر بنفسه غير تابع لغيره.
(ويكره للرجل) دون المرأة (لبس مزعفر) لقول أنس: "إن النَّبيَّ ﷺ نهى أن يتَزَعفَر الرجلُ" متفق عليه (٣).
(و) يكره للرجل لبس (أحمر مُصْمت) لما ورد عن عبد الله بن عمر (٤) قال: "مر على النَّبيِّ ﷺ رجلٌ عليه ثوبانِ أحمرانِ، فسلمَ فلم يرد النَّبيُّ ﷺ عليه" رواه أبو داود (٥) قال أحمد: يقال: أول من لبسه آل قارون، أو آل فرعون.