كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل
أو حبل، أو نحوه، مما لا يشبه الزنار (على القباء) لأنه من عادة المسلمين. قاله القاضي. وقال ابن تميم: لا بأس بشد القباء في السفر على غيره، نص عليه، واقتصر عليه، قاله في "الإنصاف". و (قال ابن عقيل: يكره الشد بالحياصة (١)) وهو رواية حكاها في "المبدع" وغيره. وظاهره: أن المقدم لا يكره.
(ويستحب) شد الوسط (بما لا يشبه الزنار) وفعله ابن عمر (٢)، قاله المجد في "شرحه"، وقال: نص عليه، للخبر (٣) (كمنديل، ومنطقة، ونحوها لأنه أستر للعورة) زاد ابن تميم: إلا أن يشده لعمل الدنيا، فيكره.
(ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة
ولو بغير ما يشبه الزنار) لأن ذلك يبين به حجم عجيزتها وتقاطيع بدنها، والمطلوب ستر ذلك، ومفهوم كلامه: أنه لا يكره لها شد وسطها خارج الصلاة بما لا يشبه شد الزنار، قال في "حاشية التنقيح": لأن شد المرأة وسطها معهود في زمن النَّبيِّ ﷺ، وقبله، كما صح "أن هاجر أم إسماعيلَ اتخذت منطقًا" (٤) وكان لأسماء بنت أبي بكر