Skip to content

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل يكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة

كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

البهوتي

Printed page ٢/ ١٣٤

بإسناد صحيح.

وروى سعيد بن منصور، عن عائشة "أنها كانتْ تقومُ إلى الصلاة في الخمارِ، والإزار، والدرع، فتسبل الإزار فتجلبب به، وكانت تقول: ثلاثةُ أثوابٍ لا بدَّ للمرأةِ منها في الصلاةِ إذا وجَدتْها: الخمارُ، والجلبابُ، والدرعُ" (١) ولأن المرأة أوفى من الرجل عورة، فكانت أكثر منه سترة.

(ولا تضم ثيابها) قال السامري: (في حال قيامها.

و

يكره) أن تصلي (في نقاب، وبرقع بلا حاجة)

قال ابن عبد البر (٢): أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة، والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف، ويغطي الفم، وقد نهى النَّبيُّ ﷺ الرجل عنه (٣)، فإن كان لحاجة كحضور أجانب، فلا كراهة.