Printed page ١/ ١٠٣
هذا فيه نزاع في المذهب، ويندرج تحت ذلك صورٌ:
منها: مسح الأذنين، المذهب: أنَّه يستحبُّ مسحهما مرَّة، إمَّا مع الرَّأس، أو بماء جديد، ولا يسنُّ الجمع بينهما.
وحُكي عن القاضي عبد الوهاب بن جلبة قاضي حرَّان (١): أنَّ الأفضل الجمع بينهما (٢)؛ عملاً بالحديثين (٣).