وكذلك نصَّ أحمد في رواية مهنَّى (١) فيمن عليه زكاة ونذر: لا يبالي بأيِّهما يبدأ.
وهذا إذا كان ماله يتَّسع لهما، فأمَّا إن لم يتَّسع؛ فسنذكره.
النَّوع الثَّاني: التَّصرُّفات الماليَّة؛ كالعتق والوقف والصَّدقة والهبة؛ إذا تصرَّف بها وعليه دين، ولم يكن حُجِر عليه؛ فالمذهب: صحَّة تصرفه وإن استغرق ماله في ذلك (٢).
واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين ﵀ (٣): أنَّه لا ينفذ شيءٌ من ذلك مع مطالبة الغرماء، وحكاه قولاً في المذهب (٤).