Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٣٥٨

إحداها (١): أنَّه يصحُّ رواية واحدة، سواء قلنا: إنَّ العبد يملك أو لا يملك، وهي طريقة أبي بكر، والخرقيِّ، والقاضي في «خلافه»، وابن عقيل في موضع من «فصوله»، وصاحب «المغني»، وهي المنصوصة عن أحمد.

والثَّانية: البناء على ملك العبد، فإن قلنا: يملك؛ صحَّ؛ لأنَّ المال ملك العبد (٢)؛ فليس بداخل في عقد البيع؛ كمال المكاتب لا يدخل معه في بيعه، وإن قلنا: لا يملك؛ اعتبر له شروط البيع، وهي طريقة القاضي في «المجرَّد»، وأبي الخطَّاب في «انتصاره».

والثَّالثة: طريقة صاحب «المحرَّر» (٣)؛ إن قلنا: لا يملك؛ لم تعتبر له شروط البيع، وإن قلنا: يملك؛ فإن كان مقصوداً؛ اعتبر له ذلك، وإلَّا فلا.

وأنكر القاضي في «المجرَّد» أن يكون القصد وعدمه معتبراً في صحَّة العقد في الظَّاهر، وهو عدول عن قواعد المذهب وأصوله.