Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٩٤

المباح لم يتعيَّن للسَّتر، بل السَّتر حصل بواحد غير معيَّن.

وأمَّا الحجُّ بالمال المغصوب؛ ففي صحَّته روايتان:

فقيل: لأنَّ المال شرطٌ لوجوبه، وشرط الوجوب كشرط الصِّحَّة (١).

ورجَّح ابن عقيل الصِّحَّة، وجعله من القسم الرَّابع، ومنع كون المال شرطاً لوجوبه؛ لأنَّه يجب على القريب بغير مال.

وليس بشيء، فإنَّه شرط في حقِّ البعيد خاصَّة، كما أنَّ المَحْرَم شرطٌ في حقِّ المرأة دون الرَّجل، والله أعلم (٢).