Printed page ٢/ ٢٨٩
ومنها: لو أخرج في الفطرة صاعاً من جنسين؛ والمذهب الإجزاء.
ويتخرَّج فيه وجه آخر.
ومنها: لو كفَّر في محظورات الحجِّ بصيام (١) يومٍ وإطعام أربعة مساكين؛ فالأظهر منعه (٢).
وفي «أحكام القرآن» للقاضي: يحتمل الجواز؛ لأنَّها على التَّخيير، بخلاف كفَّارة اليمين (٣).
وعلى قياس هذا: لو أعتق في كفَّارة اليمين ثلث رقبة (٤)، وأطعم أربعة مساكين، وكسا أربعة: أنَّه يجزئه. وفيه بُعْد.