Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

Printed page: 2/ 284

Text

القاضي في «خلافه» أيضاً (١). واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٢)، وتردَّد كلامه في جواز البيع؛ فأجازه مرَّة؛ كبيع أرض العنوة عنده، ويكون نقلاً لليد بعوض (٣)، ومنع منه أخرى؛ إذ الأرض وأنقاض البناء من الحرم غير مملوك للباني، وإنَّما له التَّأليف، وقد رُجِّح به بتقديمه في الانتفاع؛ كمن بنى في أرض مسبلة للسُّكنى بناء من ترابها وأحجارها. ونقل ابن منصور عن أحمد ما يدلُّ على جواز البيع دون الإجارة (٤)، وتأوَّله القاضي. وعلى هذا المأخذ؛ فقد يختصُّ المنع بالقول بفتحها عنوة لمصير الأرض فيئاً، وقد نصَّ أحمد في رواية حنبل على أنَّ علَّة الكراهة أنَّها فتحت عنوة (٥)؛ فصار المسلمون فيها شركاً (٦) واحداً، قال: (وعمر إنَّما

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) كتب على هامش (ن): (كان الأولى تقديم سلوك القاضي له على سلوك ابن عقيل؛ لأن ابن عقيل بعد القاضي وتلميذه، فالظاهر أنه أخذه عنه). (٢) ينظر: مجموع الفتاوى (١٧/ ٤٩٠). (٣) ينظر: مجموع الفتاوى (١٧/ ٤٩٠)، الاختيارات (ص ١٧٩). (٤) جاء في مسائل ابن منصور (٥/ ٢٣٠٥): (قلت: تكره أجور بيوت مكة وشراءها والبناء بمنى؟ قال: أخبرك أني أتوقى الكراء، وأما الشراء فقد اشترى عمر ﵁ دار السجن، وأما البناء بمنى فإني أكرهه). (٥) ينظر: الروايتين والوجهين (٢/ ٣٦٣). (٦) كتب على هامش (ن): (لعله شرعاً).

Reading tools

Cite this page

Shamela
«قواعد ابن رجب» (٢/ ٢٨٤ ط ركائز)
Short
ابن رجب الحنبلي، قواعد ابن رجب، ج ٢، ص ٢٨٤.
Full
ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). قواعد ابن رجب. ٧٩٥هـ، ج ٢، ص ٢٨٤.

Go to a printed page