Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٢١٤

التَّمليك (١)؛ فلا يثبت به الضَّمان ولو أتلفه على أصحِّ الوجهين، وهو المذهب عند صاحب «المحرَّر» (٢).

وأمَّا اليد الثَّانية؛ فيدخل فيها صور:

منها: من له ولاية شرعية بالقبض.

ومنها: من قبض المال لحفظه على المالك؛ فإنَّه لا يضمنه، وقد نصَّ أحمد فيمن أخذ آبقاً ليردَّه على سيِّده، فهرب منه: أنَّه لا ضمان عليه (٣)، لكن (٤) أخذ الآبق فيه إذن شرعيٌّ (٥).

وفي «التَّلخيص» وجه آخر بالضَّمان في المستنقذ من الغاصب للردِّ (٦)؛ لعدم الولاية، وهو ضعيف.