التَّمليك (١)؛ فلا يثبت به الضَّمان ولو أتلفه على أصحِّ الوجهين، وهو المذهب عند صاحب «المحرَّر» (٢).
وأمَّا اليد الثَّانية؛ فيدخل فيها صور:
منها: من له ولاية شرعية بالقبض.
ومنها: من قبض المال لحفظه على المالك؛ فإنَّه لا يضمنه، وقد نصَّ أحمد فيمن أخذ آبقاً ليردَّه على سيِّده، فهرب منه: أنَّه لا ضمان عليه (٣)، لكن (٤) أخذ الآبق فيه إذن شرعيٌّ (٥).
وفي «التَّلخيص» وجه آخر بالضَّمان في المستنقذ من الغاصب للردِّ (٦)؛ لعدم الولاية، وهو ضعيف.