Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز قاعدة [٨٨] في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقرارها.

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٢٠٠

استحقاق اللُّبث للعبادة (١).

وكلام أحمد يدلُّ على المنع، قال في رواية ابن القاسم: إذا كان الطَّريق قد سلكه النَّاس وصُيِّر طريقاً؛ فليس لأحد أن يأخذ منه شيئاً قليلاً ولا كثيراً.

وقال في رواية العباس بن موسى (٢): إذا نضب الماء عن جزيرة؛ لم يبن فيها؛ لأنَّ فيها (٣) ضرراً، وهو أنَّ الماء يرجع (٤).

قال القاضي: معناه: إذا بنى في طريق المارَّة، فيضرُّ بالمارَّة في ذلك الطَّريق؛ فلم يجوِّزه.

وكره في رواية ابن بختان أن يطحن في الغروب، وقال: ربَّما غرقت السُّفن.

وقال في رواية مثنَّى: إذا كانت في طريق النَّاس؛ فلا يعجبني (٥).

والغروب: كأنَّها طاحونة، تصنع في النَّهر الَّذي تجري فيه السُّفن.

وكره شراء ما يُطحن فيها.

وذكر ابن عقيل في الغربة في النَّهر: إن كان وضعها بإذن الإمام، والطَّريق واسع، والجريان معتدل بحيث يمكن الاحتراز منه؛ جاز، وإلَّا