Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز قاعدة [٨٤] الحمل؛ هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ١٣٤

وصرَّح به أبو المعالي التَّنوخيُّ (١)، وبأنَّه ينعقد الحول عليه من حين الحكم بالملك إذا كان مالاً زكويًّا، وكذلك في المملوك بالإرث.

وحكى وجهاً آخر: أنَّه لا يجري في حول الزَّكاة حتَّى يوضع؛ للتَّردد في كونه حيًّا مالكاً؛ فهو كالمكاتب، ولا يعرف هذا التَّفريع في المذهب.

ومنها: الإقرار المطلق للحمل؛ هل يصحُّ أم لا؟ على وجهين.

قال التَّميميُّ: لا يصحُّ.

وقال ابن حامد والقاضي: يصحُّ.

واختُلِف في مأخذ البطلان:

فقيل: لأنَّ الحمل لا يَملِك إلَّا بالإرث والوصيَّة، فلو صحَّ الإقرار له لملك بغيرهما، وهو فاسد، فإنَّ الإقرار كاشف للملك ومبيِّن له، لا موجب له.

وقيل: لأنَّ ظاهر الإطلاق ينصرف إلى المعاملة ونحوها، وهي مستحيلة مع الحمل.

وهو ضعيف؛ لأنَّه إذا صحَّ له (٢) الملك بوجه؛ حمل الإقرار مع الإطلاق عليه.