Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ١٢٥

الخرقيِّ وأبي بكر، ولهذا تدور معه وجوداً وعدماً (١).

فعلى هذه؛ تجب مع نشوز الأمِّ، وكونها حاملاً من وطء شبهة أو نكاح فاسد.

ويجب على سائر من تجب عليه نفقة الأقارب مع فقد الأب بالموت أو الإعسار، ذكره القاضي في «خلافه»، وصاحب «المحرَّر».

ويسقط بيسار الحمل إذا حكم له بمال، ذكره القاضي أيضاً في «الخلاف»، وظاهر كلامه في كتاب الرِّوايتين بخلاف (٢) ذلك.

ويجب الإنفاق في مدَّة الحمل، ولا يقف على الوضع، نصَّ عليه أحمد (٣).