قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ١/ ٧٢
بعده، وإن كان وجوبه متأخِّراً عن ذلك.
فأمَّا الهدي؛ فقد التزمه أبو الخطَّاب في «انتصاره».
ولنا رواية: أنَّه يجوز ذبحه لمن دخل قبل العشر؛ لمشقَّة حفظه عليه إلى يوم النَّحر.
وعلى المشهور: لا يجوز في غير أيَّام النَّحر؛ لأنَّ الشَّرع خصَّها بالذَّبح.
ومنها: كفَّارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين؛ ماليَّةً كانت أو بدنيَّةً (١).
ومنها: إخراج كفَّارة القتل أو الصَّيد بعد الجرح وقبل الزُّهوق.
ومنها: النَّذر المطلق (٢)، نحو: إن شفى الله مريضي فلله عليَّ أن أتصدَّق بكذا؛ فله أن يتصدَّق في الحال، ذكره ابن عقيل في «فنونه».
ويلتحق بهذه القاعدة:
ما يجوز تقديمه على شرط وجوبه بعد وجود سببه من غير