Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٦٩

فأمَّا إن غسل رأسه بدلاً عن مسحه - وقلنا بالإجزاء -؛ ففي السَّائل منه وجهان:

أحدهما: أنَّه مستعمل في رفع حدث؛ لأنَّ الأصل هو الغسل، وإنَّما سقط تخفيفاً.

والثَّاني -وهو الصَّحيح-: أنَّه طهور (١)؛ لأنَّ الغسل مكروه؛ فلا يكون واجباً.

وقد يقال: والإتمام في السَّفر مكروه أيضاً (٢).