قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ١/ ٦٩
فأمَّا إن غسل رأسه بدلاً عن مسحه - وقلنا بالإجزاء -؛ ففي السَّائل منه وجهان:
أحدهما: أنَّه مستعمل في رفع حدث؛ لأنَّ الأصل هو الغسل، وإنَّما سقط تخفيفاً.
والثَّاني -وهو الصَّحيح-: أنَّه طهور (١)؛ لأنَّ الغسل مكروه؛ فلا يكون واجباً.
وقد يقال: والإتمام في السَّفر مكروه أيضاً (٢).