Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز قاعدة [٨٢] النماء المنفصل تارة يكون متولدا من عين الذات؛ كالولد والطلع والصوف واللبن والبيض.

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٧٨

للوارث، أو للميِّت، أو للموصى له (١) (٢)؟ وفيه ثلاثة أوجه.

فإن قيل: إنَّه للوارث، فهو مختصٌّ بنمائه.

وإن قيل: هو على ملك الميِّت، فنماؤه من التَّركة.

وإن قيل: إنَّه للموصى له بمعنى: أنَّا نتبيَّن بقبوله مِلكَه بالموت، أو قيل: إنَّه لا يتوقف ملكه على قبول؛ فنماؤه كلُّه للموصى له.

ومنها: النَّذر والصَّدقة والوقف إذا لزمت في عين لم يَجُز لمن أخرجها عن ملكه أن يشتري شيئًا من نتاجها، نص عليه أحمد في الوقف والصَّدقة (٣) في رواية حنبل (٤).

ولو اشترى عبداً فأعتقه، ثم بان به عيب فأخذ أرشه؛ فهل يملكه لنفسه، أو يجب عليه صرفه في الرقاب؟ على روايتين.