قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ٢/ ٤٦
القسم الخامس: أن يزرع في أرضٍ بملكه لها أو بإذن مالكها، ثمَّ ينتقل ملكها إلى غيره والزَّرع قائم فيها، وهو نوعان:
أحدهما: أن ينتقل ملك الأرض دون منفعتها المشغولة بالزَّرع في بقيَّة مدَّته؛ فالزَّرع لمالكه ولا أجرة عليه بسبب تجدُّد الملك بغير إشكال.
ويدخل تحت هذا:
من استأجر أرضاً من مالكها وزرعها، ثمَّ مات المؤْجِر وانتقلت إلى ورثته.
ومن اشترى أرضاً فزرعها ثمَّ أفلس، فإنَّ للبائع الرجوع في الأرض، والزرع للمفلس (١).
ومن أصدق امرأته أرضاً فزرعتها (٢)، ثمَّ طلَّقها قبل الدخول والزرع قائم - وقلنا: له الرجوع (٣) -؛ فإنَّ الزَّرع مبقًى بغير أجرة (٤).