Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٢/ ٣٢

ويتفرَّع على ذلك مسائل كثيرة:

منها: لو باع داراً فيها ناقة لم تخرج من الباب إلَّا بهدمه؛ فإنَّه يهدم، ويضمن المشتري (١) النَّقص.

ومنها: لو اشترى أرضاً فيها زرع للبائع، فحصده، فإن لم يبق (٢) له عروق أو كانت لا تضرُّ؛ فليس عليه نقلها، وإن كانت تضرُّ عروقه بالأرض؛ كالقطن والذُّرة؛ فعليه (٣) النَّقل وتسوية الحفر، ذكره القاضي وابن عقيل.