Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

Printed page: 1/ 556

Text

ومنها: إذا أعاره شيئاً ليرهنه، ثمَّ افتكَّه المعير بقضاء الدَّين؛ فإنَّه يرجع ههنا قولاً واحداً على ظاهر كلام القاضي. ومنها: لو قضى أحد الورثة الدَّين عن الميِّت ليزول تعلُّقه بالتَّركة؛ فإنَّه يرجع أيضاً، ولم يذكر القاضي فيه خلافاً. وهذه المسألة والَّتي قبلها قد لا يطَّرد فيهما الخلاف؛ لأنَّ الإنفاق ههنا لاستصلاح ملك المنفِق؛ فهو كإنفاق الشَّريك على عمارة الحائط يرجع به بغير خلاف، وإنَّما الخلاف إذا كان الإنفاق لاستصلاح ما تعلَّق به حقُّ المنفق؛ إلَّا أنَّ الأصحاب صرَّحوا (١) باطِّراد الخلاف في صورة المساقاة مع تعلُّق الاستصلاح فيها بعين مال المنفق.

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) في (أ) و (هـ): خرجوا.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«قواعد ابن رجب» (١/ ٥٥٦ ط ركائز)
Short
ابن رجب الحنبلي، قواعد ابن رجب، ج ١، ص ٥٥٦.
Full
ابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ). قواعد ابن رجب. ٧٩٥هـ، ج ١، ص ٥٥٦.

Go to a printed page