والثَّاني: يرجع ما لم ينو التَّبرع، وبه جزم في «المحرَّر»؛ للأثر المرويِّ عن عمر ﵁ (١)، ولأنَّ إفتكاك (٢) الأسرى مطلوب شرعاً؛ فيرغَّب فيه بتوسعة طرق الرجوع؛ لئلَّا تقلَّ الرغبة فيه.
ومنها: نفقة الرقيق والزوجات والأقارب والبهائم (٣) إذا امتنع من تجب عليه النَّفقة، فأنفق عليهم غيره بنيَّة الرُّجوع؛ فله الرُّجوع (٤)؛ كقضاء الدُّيون (٥)، جزم به القاضي في «خلافه»، وابن عقيل في «مفرداته».