Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز قاعدة [٧٠] الفعل المتعدي إلى مفعول، أو المتعلق بظرف أو بمجرور

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٥١٤

وأنكر ذلك ابن عقيل، وقال: متى قلنا: لا يصحُّ أن يتولاه بنفسه؛ لم يصحَّ عقد وكيله له؛ لأنَّ وكيله قائم مقام نفسه.

واستثنى من ذلك: الإمام إذا أراد أن يتزوَّج امرأة ليس لها وليٌّ؛ فإنَّه يتزوَّجها بولاية أحد نوَّابه؛ لأنَّ نوَّابه نوَّاب عن المسلمين لا عنه فيما يخصُّه.

ومنها: إذا عمل أحد الشَّريكين في مال الشَّركة عملاً يملك الاستئجار عليه، ودفع الأجرة، فهل له أن يأخذ الأجرة أم لا؟ على روايتين.

ومنها: الموصى (١) إليه بإخراج مال لمن يحجُّ أو يغزو؛ ليس له أن يأخذه ويحجَّ به ويغزو، نصَّ عليه أحمد في رواية أبي داود، وقال: هو متعدٍّ؛ لأنَّه لم يأمره (٢).

وهذا تصريح بأنَّ مأخذ المنع: عدم تناول اللَّفظ له.

ومنها: المأذون له أن يتصدَّق بمال؛ هل له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصَّدقة؟