قواعد ابن رجب - ط ركائز
وأنكر ذلك ابن عقيل، وقال: متى قلنا: لا يصحُّ أن يتولاه بنفسه؛ لم يصحَّ عقد وكيله له؛ لأنَّ وكيله قائم مقام نفسه.
واستثنى من ذلك: الإمام إذا أراد أن يتزوَّج امرأة ليس لها وليٌّ؛ فإنَّه يتزوَّجها بولاية أحد نوَّابه؛ لأنَّ نوَّابه نوَّاب عن المسلمين لا عنه فيما يخصُّه.
ومنها: إذا عمل أحد الشَّريكين في مال الشَّركة عملاً يملك الاستئجار عليه، ودفع الأجرة، فهل له أن يأخذ الأجرة أم لا؟ على روايتين.
ومنها: الموصى (١) إليه بإخراج مال لمن يحجُّ أو يغزو؛ ليس له أن يأخذه ويحجَّ به ويغزو، نصَّ عليه أحمد في رواية أبي داود، وقال: هو متعدٍّ؛ لأنَّه لم يأمره (٢).
وهذا تصريح بأنَّ مأخذ المنع: عدم تناول اللَّفظ له.
ومنها: المأذون له أن يتصدَّق بمال؛ هل له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصَّدقة؟