قواعد ابن رجب - ط ركائز
الأظهر: قيامه مقامه؛ لأنَّ سبب الملك (١) قد استقرَّ له استقراراً لا يمكن إبطاله، وقد ملك بالموت على أحد الوجوه، وهو منصوص عن أحمد.
ومثله: الوقف على معيَّن إذا قيل باشتراط قبوله (٢).
فأمَّا العقود الَّتي تُملِّك موجِبَها الرُّجوعَ فيها قبل القبول (٣)؛ فهل يقوم التَّصرُّف (٤) فيها مقام القبول؟ فيه تردُّد يلتفت إلى انعقاد العقود بالمعاطاة (٥).
فأمَّا الوكالة؛ فيصحُّ قبولها بالفعل، صرَّح به الأصحاب؛ لأنَّها إذن مجرَّد وأمر بالتَّصرُّف، فيصح امتثاله بالفعل، وهل يساويها في ذلك سائر العقود الجائزة؛ كالشَّركة والمضاربة والمساقاة؟
ظاهر كلام صاحب «التلخيص» أو صريحه: المساواة (٦).
وحكى القاضي في «الأحكام السُّلطانيَّة» في صحَّة قبول القاضي القضاء بشروعه في النَّظر: احتمالين، وجعل مأخذهما: هل يجري