Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٣٩٨

من الملك يكتفى به في العتق، كما لو قال لغيره: أْعتِق عبدك عنِّي وعليَّ ثمنه، ففعل؛ صحَّ (١) ووقع العتق والملك معاً.

ونقل أبو طالب عن أحمد أنَّه قال: بيع الأب وشراؤه على ابنه جائز؛ لقول النَّبيِّ ﷺ: «أنت ومالك لأبيك» (٢)، وظاهر هذه الرواية (٣) جواز الإقدام على التصرف في ماله ونفوذه وحصول التملك به.

وفي «التَّنبيه» لأبي بكر: بيع الأب على ابنه، وعتقه، وصدقته، ووطء إمائه ولم (٤) يكن الابن قد وطئ؛ جائز (٥)، ويجوز له بيع عبيده وإمائه وعتقهم.

ولهذا القول مأخذان أيضاً:

أحدهما: أنَّ الملك يقترن بالتَّصرُّف، فينفذ كما في نظائره.

والثَّاني: أنَّ هذا تملُّك قهريٌّ في مال معين؛ فيكتفى فيه بالقول الدَّالِّ على التملك، كما تُملك الهبة المعينة بمجرد القبول على رواية،