قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ١/ ٣٨٤
واستبعده الشَّيخ تقيُّ الدِّين (١)؛ لأنَّه يتوقَّف على إجازة الورثة (٢)؛ فكيف يجوز قبلها؟!
وقد يقال: هو في الظَّاهر ملكه بالقبض، وموت الواهب وانتقال الحقِّ إلى ورثته مظنون؛ فلا يمنع التَّصرُّف.
وأما تصرُّف المشتري في مدة الخيار له وللبائع؛ فالمنصوص عن أحمد: أنه موقوف على إمضاء البيع (٣) (٤)، وكذلك ذكره أبو بكر في «التَّنبيه»، وهو ظاهر كلام القاضي في «خلافه»؛ لأنه تصرف (٥) في خالص ملكه (٦)، ولم يتعلَّق به سوى حق البائع في الفسخ، وقد زال (٧)، فأشبه تصرُّف الابن فيما وهبه له الأب؛ غير أنَّ تصرف الابن لا يقف على