قواعد ابن رجب - ط ركائز
Printed page ١/ ٣٧٩
وإن لم يمنعه، فهل له الإقدام على السفر؟ ذكر ابن عقيل فيه وجهين:
أحدهما: يجوز (١)؛ لأنَّ الحبس عقوبة لا يتوجَّه بدون الطَّلب والإلزام.
والثَّاني: لا؛ لأنَّه يمنع بسفره حقًّا واجباً عليه، لا لثبوت الحبس في حقِّه (٢)؛ بل لما يلزم من سفره من تأخير (٣) الحقِّ الواجب.
ومنها: المفلس إذا طلب البائع منه سلعته الَّتي يرجع بها (٤) قبل الحجر؛ لم ينفذ تصرُّفه، نصَّ عليه، قال إسماعيل بن سعيد (٥): سألت أحمد عن المفلس: هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن يطلب البائع منه ما بايع المشتري عليه؛ فقال: إن أحدث المشتري فيه عتقاً أو بيعاً أو هبة؛ فهو جائز عندنا (٦) ما لم يطلب البائع ذلك، وذلك أنَّ الحديث قال: «هو أحقُّ به» (٧)؛ ولا يكون أحقَّ به إلَّا بالطَّلب، فلعلَّه ألَّا يطلبه،