وقال في رواية أبي طالب في بيع الزِّيادة في العطاء: قال ابن عبَّاس: ما (٢) يدريه ما يخرج ومتى يخرج؟! لا يشتريه (٣)(٤)، وكرهه، وربَّما سُمِّي هذا أيضاً بيع الصِّكاك.
ونقل حرب عن أحمد في بيع الزِّيادة في العطاء: لا بأس به بعرض، قلت: وما تفسيره؟ قال: هو الرَّجل يزاد في عطائه عشرة دنانير