Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٣٣٦

وهو ضعيف.

قال: واستثنى بعض أصحابنا منها المتعيِّنات في الصَّرف؛ لقوله ﵊: «إلَّا هاء وهاء» (١)، ومراده: أنَّ الشَّارع اعتبر له القبض، فالتحق بالمبهمات (٢)، يقصد سرعة انبرام العقد فيها؛ فناسبه قطع علق البائع عنها في الحال.

ونقل صالح عن أحمد فيمن اشترى عبداً، فمات في يد المبتاع: هو من مال المبتاع (٣)، إلَّا أن يقول للمبتاع (٤): تسلمه؛ فلا يتسلَّمه (٥).

وظاهر هذا: أنَّه يكون من ضمان البائع؛ إلَّا أن يمتنع المشتري من تسلُّمه بعد عرضه عليه، فيدخل في ضمانه.

ونقل حنبل عنه: إذا عرضه البائع عليه ولم ينقده الثَّمن، فتلف؛ فهو من مال البائع، وإن نقده الثَّمن وتركه عنده؛ فهو من مال المشتري.

ويلتحق بهذه المضمونات (٦) من المبيع: ما اشتُري بصفة أو رؤية