Skip to content

قواعد ابن رجب - ط ركائز

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١/ ٣١٠

الفاسد روايتان أيضاً (١)، وقد قيل: إنَّ ذلك مبنيٌّ (٢) على أنَّ البضع هل تثبت عليه اليد أم لا؟

وقد نُقل عن أحمد فيما إذا نكح العبد نكاحاً فاسداً: أنَّه لا مهر لها (٣)، وهو محمول على أنَّه لم يوجد دخول، أو على أنَّهما كانا عالمين بالتَّحريم فتكون زانيةً.

ونقل ابن مُشَيش وحرب عنه: أنَّ البيع المقبوض (٤) من غير تسمية ثمن لا يُضمَن؛ لأنَّه على ملك البائع، وقد سبق ذلك (٥)، والعمل في المذهب على خلافه.

إذا تقرَّر هذا: فهل يضمن في العقد الفاسد بما سمَّى فيه، أو بقيمة المثل؟ فيه خلاف في مسائل:

منها: البيع، والمعروف في المذهب: ضمانه بالقيمة لا بالثَّمن